Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الأيمان

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19142 to 19147

  1. 4/1864/186

    لا تنعقد اليمين إلا من مختار،

  2. فأما الصبي، والمجنون، والنائم،

  3. فلا تنعقد أيمانهم، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة» ... الحديث.

  4. وفي السكران وجهان، بناء على طلاقه.

  5. ولا تنعقد يمين المكره؛ لأنه قول أكره عليه بغير حق، فلم يصح، ككلمة الكفر. وتنعقد اليمين من الكافر، وتلزمه الكفارة بالحنث، سواء حنث في الكفر أو الإسلام؛ «لأن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أوف بنذرك» ؛

  6. ولأنه من أهل القسم، يصح استحلافه عند الحاكم، فانعقدت يمينه كالمسلم.