Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17471 to 17486

  1. 4/784/78

    وإن دخل الحرز، فأكل طعاماً فيه وخرج منه، لم يقطع؛ لأنه أتلفه، ولم يخرجه.

  2. وإن ابتلع ديناراً فلم يخرج منه،

  3. فلا قطع عليه كذلك.

  4. وإن خرج منه، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: يقطع؛ لأنه أخرجه في وعاء، أشبه ما لو أخرجه في كمه.

  6. والثاني: لا قطع عليه؛ لأنه ضمنه بالبلع. فكان ذلك إتلافاً.

  7. وإن دخل، فشرب لبن ماشية،

  8. فلا قطع عليه؛ لأنه أتلفه.

  9. وإن احتلب نصاباً وأخرجه، قطع؛ لأنه محرز بحرز الماشية.

  10. وإن ذبح الشاة وشق الثوب،

  11. ثم أخرجه وقيمته بعد ذلك نصاباً، قطع؛ لأنه أخرج نصاباً من الحرز، وإلا فلا قطع فيه؛ لأنه لم يخرج نصاباً.

  12. وإن تطيب بطيب في الحرز،

  13. ثم خرج وعليه من عين الطيب، ما إذا لو جمع بلغ نصاباً، ففيه وجهان:

  14. 4/794/79

    أحدهما: يقطع؛ لأنه أخرج من الحرز نصاباً.

  15. والثاني: لا قطع عليه؛ لأنه أتلفه بالاستعمال.

  16. وإن لم يبق من عينه نصاب، لم يقطع وجهاً واحداً؛ لأنه لم يخرج نصاباً، أشبه ما لو أكله.