فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17471 to 17486
-
4/784/78
وإن دخل الحرز، فأكل طعاماً فيه وخرج منه، لم يقطع؛ لأنه أتلفه، ولم يخرجه.
-
وإن ابتلع ديناراً فلم يخرج منه،
-
فلا قطع عليه كذلك.
-
وإن خرج منه، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يقطع؛ لأنه أخرجه في وعاء، أشبه ما لو أخرجه في كمه.
-
والثاني: لا قطع عليه؛ لأنه ضمنه بالبلع. فكان ذلك إتلافاً.
-
وإن دخل، فشرب لبن ماشية،
-
فلا قطع عليه؛ لأنه أتلفه.
-
وإن احتلب نصاباً وأخرجه، قطع؛ لأنه محرز بحرز الماشية.
-
وإن ذبح الشاة وشق الثوب،
-
ثم أخرجه وقيمته بعد ذلك نصاباً، قطع؛ لأنه أخرج نصاباً من الحرز، وإلا فلا قطع فيه؛ لأنه لم يخرج نصاباً.
-
وإن تطيب بطيب في الحرز،
-
ثم خرج وعليه من عين الطيب، ما إذا لو جمع بلغ نصاباً، ففيه وجهان:
-
4/794/79
أحدهما: يقطع؛ لأنه أخرج من الحرز نصاباً.
-
والثاني: لا قطع عليه؛ لأنه أتلفه بالاستعمال.
-
وإن لم يبق من عينه نصاب، لم يقطع وجهاً واحداً؛ لأنه لم يخرج نصاباً، أشبه ما لو أكله.