فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12690 to 12694
-
3/563/56
إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين،
-
ثم ارتد ولم يسلم الآخر في العدة فعدتها من حين أسلم الأول.
-
وإن أسلم الثاني في العدة، فابتداء العدة من حين ارتد؛ لأن الحكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني منهما.
-
ولو أسلم رجل وتحته عشر نسوة فأسلمن،
-
ثم ارتددن، أو ارتد دونهن لم يكون له أن يختار منهن؛ لأنه لا يملك العقد عليهن في الحال.