فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2281 to 2293
-
1/3001/300
ومن وقف معه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل أو من صلاته فاسدة، فحكمه حكم الفذ؛ لأنهم من غير أهل الوقوف معه،
-
وإن وقف معه فاسق أو أمي أو متنفل كانوا معه صفًا: لأنهم من أهل الوقوف معه،
-
وإن وقف الصبي معه في النفل كانا صفًا لحديث أنس،
-
وإن كان في فرض احتمل أن يكون معه صفًا؛ لأنه كالمتنفل، واحتمل أن لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الإمامة له فيه أشبه المرأة.
-
1/3011/301
وإن وقف معه محدث أو نجس يعلمان بذلك فهو كالفذ،
-
وإن لم يعلما بذلك صحت صلاته؛ لأنه لو كان إمامًا له صحت صلاته.
-
وإن وقفت المرأة في صف الرجال كره، ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها، وقال أبو بكر: تبطل صلاة من يليها؛ لأنه خالف الموقف، والأول أولى؛ لأنها هي التي خالفت بوقوفها مع الرجال، فلم تبطل صلاتها، فصلاته أولى.
-
فإن وقف اثنان خلف الصف، فخرج أحدهما لعذر دخل الآخر في الصف، أو وقف عن يمين الإمام أو نبه من يخرج فيقف معه،
-
فإن لم يمكنه نوى مفارقته، وأتم منفردًا؛ لأنه عذر أشبه ما لو سبق إمامه الحدث.
-
فإن دخل المسبوق فوجد فرجة قام فيها،
-
فإن لم يمكنه قام عن يمين الإمام،
-
فإن لم يمكنه نبه رجلًا يتأخر معه،
-
فإن لم يفعل لم يكرهه ويصلي وحده، أو ينتظر جماعة أخرى.