فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14767 to 14776
-
3/1903/190
وإذا تزوجت المرأة بعد انقضاء عدتها،
-
ثم ولدت بعد ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، فهو ولده في الحكم لا ينتفي عنه إلا باللعان.
-
وإن ولدت لدون ستة أشهر منذ تزوجها الثاني، لم يلحق به،
-
ولا بالأول، وانتفى عنهما بغير لعان.
-
وإن تزوجت في عدتها، وولدت لدون ستة أشهر من نكاح الثاني، فهو ولد الأول؛ لأنه أمكن أن يكون منه، ولم يمكن إلحاقه بالثاني.
-
وإن أتت به لستة أشهر فصاعداً، فهذا يحتمل أن يكون منهما، فيرى القافة معهما، فيلحق بمن ألحقوه به منهما.
-
فإن ألحقته بالأول، انتفى عن الثاني بغير لعان؛ لأن نكاحه فاسد. إن ألحقته بالثاني، لحق، وهل له نفيه باللعان؟ على روايتين:
-
إحداهما: له ذلك، والأخرى لا ينتفي عنه بحال.
-
وإن لم توجد قافة، أو أشكل أمره، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يُترك حتى يبلغ، فينتسب إلى من شاء منهما، والأخرى يضيع نسبه.