فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 4236 to 4241
-
1/4461/446
وفي وجوب الكفارة على المرأة روايتان:
-
إحداهما: تجب؛ لأنها إحدى المتواطئين فلزمتها الكفارة كالرجل.
-
والثانية: لا تلزمها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، ولأنه حق مال يتعلق بالوطء من بين جنسه فاختص بالرجل كالمهر.
-
فإن كانت ناسية أو مكرهة فلا كفارة عليها رواية واحدة؛ لأنها تعذر بالعذر في الوطء ولذلك لا تحد إذا أكرهت على الزنا
-
بخلاف الرجل، والحكم في فساد صومها كالحكم في الرجل المعذور،
-
ولا تجب الكفارة بالوطء في غير رمضان، لعدم حرمة الزمان.