فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8533 to 8537
-
2/1552/155
فإن اشترى من يعتق على نفسه،
-
ولا ربح في المال، لم يعتق،
-
وإن ظهر فيه ربح، وقلنا: لا يملك العامل إلى بالقسمة، لم يعتق أيضاً،
-
وإن قلنا: يملكه بالظهور، عتق عليه قدر حصته منه، وسرى إلى باقيه إن كان موسراً، وغرم قيمته،
-
وإن كان معسراً، لم يعتق عليه إلى ما ملك، وقال أبو بكر: لا يعتق بحال؛ لأنه لم يتم ملكه في الربح، لكونه وقاية لرأس المال.