باب الدعاوى
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20262 to 20273
-
4/2524/252
لا تصح دعوى المجهول في غير الوصية والإقرار؛ لأن القصد في الحكم فصل الخصومة والتزام الحق،
-
ولا يمكن ذلك في المجهول.
-
فإن كان المدعى ديناً، ذكر الجنس والنوع والصفة.
-
وإن كان عيناً باقية ذكر صفتها.
-
وإن ذكر قيمتها، كان أحوط.
-
وإن كانت تالفة لها مثل، ذكر صفتها.
-
وإن ذكر القيمة كان أحوط.
-
وإن لم يكن لها مثل ذكر قيمتها.
-
وإن كان سيفاً محلى بذهب، أو فضة، قومه بغير جنس حليته.
-
وإن كان محلى بهما، قومه بما شاء منهما للحاجة.
-
وإن ادعى حقاً من وصية أو إقرار، جاز أن يدعي مجهولاً؛ لأنهما يصحان بالمجهول.
-
وإذا ادعى مالاً، لم يحتج إلى ذكر سببه الذي ملك به؛ لأن أسبابه كثيرة، فيشق معرفة كل درهم منه.