فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12328 to 12342
-
3/333/33
النوع الخامس: المحرمات لاختلاف الدين،
-
فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
-
ولا يحل نكاح مرتدة وإن تدينت بدين أهل الكتاب؛ لأنها لا تقر على دينها،
-
ولا مجوسية. لأنه لم يثبت لهم كتاب،
-
ولا كتابية، أحد أبويها غير كتابي، لأنها لم تتمحض كتابية، أشبهت المجوسية،
-
ولا من يتمسك بصحف إبراهيم وزبور داود، أو كتاب غير التوراة والإنجيل، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا} ؛ ولأن تلك الكتب ليست بشرائع، إنما هي مواعظ وأمثال.
-
ويباح نكاح حرائر الكتابيات، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم من أصل دينهم ودان بالتوراة والإنجيل، كالسامرة وفرق النصارى، وفي نصارى بني تغلب روايتان:
-
3/343/34
إحداهما: إباحة نسائهم؛ لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية.
-
والثانية: تحريمهن؛ لأنه لا يعلم دخولهن في دينهم قبل تبديل كتابهم.
-
ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، كتابياً كان أو غير كتابي، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
-
{فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} . وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين.
-
ومن حرم نكاح حرائرهم، حرم وطء إمائهم بملك اليمين بالقياس على المحرمات بالرضاع.