Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل الإطعام في كفارة الظهار

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14543 to 14548

  1. 3/1743/174

    ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال، أو شبق شديد أو نحوه، لزمه إطعام ستين مسكيناً؛ لأن سلمة بن صخر لما أخبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشدة شبقه، أمره بالإطعام، وأمر أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام.

  2. فإن قدر على ستين مسكيناً لم يجزئه أقل منهم،

  3. وعنه: يجزئه ترديد الإطعام على واحد ستين يوماً؛ لأنه في معنى إطعام ستين مسكيناً، لكونه قد دفع في كل يوم حاجة مسكين،

  4. وعنه: لا يجزئه إلا إطعام ستين مسكيناً، سواء وجدهم أو لم يجدهم، لظاهر قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} .

  5. والمذهب أن ذلك يجزئ مع تعذر المساكين للحاجة،

  6. ولا يجزئ مع وجودهم؛ لأنه أمكن امتثال الأمر بصورته ومعناه.