فصل الإطعام في كفارة الظهار
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14543 to 14548
-
3/1743/174
ومن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض غير مرجو الزوال، أو شبق شديد أو نحوه، لزمه إطعام ستين مسكيناً؛ لأن سلمة بن صخر لما أخبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بشدة شبقه، أمره بالإطعام، وأمر أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته: إنه شيخ كبير ما به من صيام.
-
فإن قدر على ستين مسكيناً لم يجزئه أقل منهم،
-
وعنه: يجزئه ترديد الإطعام على واحد ستين يوماً؛ لأنه في معنى إطعام ستين مسكيناً، لكونه قد دفع في كل يوم حاجة مسكين،
-
وعنه: لا يجزئه إلا إطعام ستين مسكيناً، سواء وجدهم أو لم يجدهم، لظاهر قوله: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} .
-
والمذهب أن ذلك يجزئ مع تعذر المساكين للحاجة،
-
ولا يجزئ مع وجودهم؛ لأنه أمكن امتثال الأمر بصورته ومعناه.