Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14480 to 14495

  1. 3/1713/171

    ولا يجزئ إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً؛ لأن المقصود تمليك العبد منفعته، وتمكينه من التصرف،

  2. ولا يحصل هذا مع العيب المذكور،

  3. فلا يجزئ الأعمى؛ لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصير،

  4. ولا الزمن، ولا مقطوع اليد أو الرجل؛ لأنه يعجز عن أعمال كثيرة،

  5. ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى من اليد؛ لأن نفعها يبطل بهذا،

  6. ولا مقطوع الخنصر والبنصر في يد واحدة كذلك، وقطع أنملتين من أصبع كقطعها؛ لأن نفعها يذهب بذلك،

  7. ولا يمنع قطع أنملة واحدة؛ لأنها تصير كالإصبع القصيرة إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فذهاب إحداهما كقطعها، لذهاب نفعها،

  8. وإن قطعت الخنصر من يد، والبنصر من أخرى، لم يمنع؛ لأن نفع اليد لا يبطل به.

  9. ولا يجزئ الأعرج عرجاً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعمل، فهو كقطع الرجل،

  10. فإن كان عرجاً يسيراً، أجزأ؛ لأنه لا يضر ضرراً بيناً.

  11. ولا يجزئ الأخرس الذي لا تفهم إشارته،

  12. فإن فهمت إشارته، فالمنصوص أن الأخرس لا يجزئ. وقال القاضي وأبو الخطاب: يجزئ، إلا أن يجتمع معه الصمم، فإنهما إذا اجتمعا أضرا ضرراً بيناً.

  13. 3/1723/172

    ولا يجزئ المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه لا يصلح لعمل،

  14. ولا من أكثر زمنه الجنون؛ لأنه يعجز عن العمل في أكثر زمنه،

  15. فإن كان أكثره الإفاقة،

  16. ولا يمنعه من العمل، أجزأ لعدم الضرر البين.