فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14480 to 14495
-
3/1713/171
ولا يجزئ إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بيناً؛ لأن المقصود تمليك العبد منفعته، وتمكينه من التصرف،
-
ولا يحصل هذا مع العيب المذكور،
-
فلا يجزئ الأعمى؛ لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصير،
-
ولا الزمن، ولا مقطوع اليد أو الرجل؛ لأنه يعجز عن أعمال كثيرة،
-
ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى من اليد؛ لأن نفعها يبطل بهذا،
-
ولا مقطوع الخنصر والبنصر في يد واحدة كذلك، وقطع أنملتين من أصبع كقطعها؛ لأن نفعها يذهب بذلك،
-
ولا يمنع قطع أنملة واحدة؛ لأنها تصير كالإصبع القصيرة إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فذهاب إحداهما كقطعها، لذهاب نفعها،
-
وإن قطعت الخنصر من يد، والبنصر من أخرى، لم يمنع؛ لأن نفع اليد لا يبطل به.
-
ولا يجزئ الأعرج عرجاً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعمل، فهو كقطع الرجل،
-
فإن كان عرجاً يسيراً، أجزأ؛ لأنه لا يضر ضرراً بيناً.
-
ولا يجزئ الأخرس الذي لا تفهم إشارته،
-
فإن فهمت إشارته، فالمنصوص أن الأخرس لا يجزئ. وقال القاضي وأبو الخطاب: يجزئ، إلا أن يجتمع معه الصمم، فإنهما إذا اجتمعا أضرا ضرراً بيناً.
-
3/1723/172
ولا يجزئ المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه لا يصلح لعمل،
-
ولا من أكثر زمنه الجنون؛ لأنه يعجز عن العمل في أكثر زمنه،
-
فإن كان أكثره الإفاقة،
-
ولا يمنعه من العمل، أجزأ لعدم الضرر البين.