Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرهن بمال الكتابة

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7061 to 7073

  1. 2/742/74

    ولا يجوز الرهن بمال الكتابة؛ لأنه غير لازم.

  2. فإن للعبد تعجيز نفسه،

  3. ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز، صار هو والرهن لسيده.

  4. ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول؛ لأنه لم يجب،

  5. ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه.

  6. ويجوز الرهن به بعد الحول؛ لأنه دين مستقر.

  7. ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل؛ لعدم الوجوب، ويجوز بعده.

  8. وقال القاضي: يحتمل جواز الرهن به قبل العمل؛ لأن مآله إلى الوجوب.

  9. ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة، كالثمن المتعين، والأجرة المتعينة، والمنافع المعينة. نحو أن يقول: أجرتك داري هذه شهراً؛ لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن،

  10. ويبطل العقد بتلفها. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة، كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم؛ لتعذر استيفاء العين من الرهن.

  11. وإن جعله بقيمتها كان رهناً بما لم يجب.

  12. ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب.

  13. 2/752/75

    وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بها؛ لصحة الكفالة بها.