الرهن بمال الكتابة
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7061 to 7073
-
2/742/74
ولا يجوز الرهن بمال الكتابة؛ لأنه غير لازم.
-
فإن للعبد تعجيز نفسه،
-
ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز، صار هو والرهن لسيده.
-
ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول؛ لأنه لم يجب،
-
ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه.
-
ويجوز الرهن به بعد الحول؛ لأنه دين مستقر.
-
ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل؛ لعدم الوجوب، ويجوز بعده.
-
وقال القاضي: يحتمل جواز الرهن به قبل العمل؛ لأن مآله إلى الوجوب.
-
ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة، كالثمن المتعين، والأجرة المتعينة، والمنافع المعينة. نحو أن يقول: أجرتك داري هذه شهراً؛ لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن،
-
ويبطل العقد بتلفها. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة، كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم؛ لتعذر استيفاء العين من الرهن.
-
وإن جعله بقيمتها كان رهناً بما لم يجب.
-
ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب.
-
2/752/75
وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بها؛ لصحة الكفالة بها.