Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10237 to 10245

  1. 2/2472/247

    ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة، للبيع والشراء، لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار،

  2. فلا يمنع منه، كالاجتياز.

  3. ومن سبق إليه كان أحق به؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «منى مناخ من سبق» وله أن يظلل عليه بما لا يضر بالمارة؛ لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها؛

  4. لأنها تضيق، ويعثر بها العابر.

  5. فإن قام وترك متاعه، لم يجز لغيره أن يقعد؛ لأن يده لم تزل.

  6. وإن طال القعود، ففيه وجهان، سبق توجيههما.

  7. وإن سبق إليه اثنان، ففيه وجهان:

  8. أحدهما: يقرع بينهما لتساويهما.

  9. والثاني: يقدم الإمام أحدهما؛ لأن له نظرًا واجتهادًا.