Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14038 to 14045

  1. 3/1423/142

    إذا كتب إليها: إذا أتاك كتابي، فأنت طالق، فأتاها الكتاب، طلقت إذا أتاها،

  2. وإن ذهبت حواشيه، أو انمحى ما فيه، إلا ذكر الطلاق، طلقت؛ لأنه أتاها كتابه مشتملاً على المقصود.

  3. وإن انمحى كل ما فيه، أو انمحى ذكر الطلاق، أو ضاع الكتاب، لم تطلق؛ لأن المقصود لم يأت.

  4. وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: تطلق؛ لأن المقصود أتاها.

  6. والثاني: لا تطلق؛ لأن الكتاب لم يأت.

  7. وإن قال إذا أتاك طلاقي، فأنت طالق،

  8. ثم كتب: إذا أتاك كتابي، فأنت طالق، فأتاها الكتاب، طلقت طلقتين، واحدة بمجيء الكتاب، والأخرى بمجيء الطلاق.