Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6367 to 6372

  1. 2/312/31

    وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره، ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث، كخيار الرجوع في الهبة. ويتخرج أن يورث قياساً على الأجل في الثمن.

  2. وإن جن أو أغمي عليه، قام وليه مقامه، لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه.

  3. وإن خرس ولم يفهم إشارته، فهو كالمجنون وإن فهمت إشارته قام مقام لفظه.

  4. وإن مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان:

  5. أحدهما: يبطل لأن الموت أعظم الفرق.

  6. والثاني: لا يبطل، لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل.