فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6367 to 6372
-
2/312/31
وإن مات أحد المتبايعين بطل خياره، ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يورث، كخيار الرجوع في الهبة. ويتخرج أن يورث قياساً على الأجل في الثمن.
-
وإن جن أو أغمي عليه، قام وليه مقامه، لأنه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه.
-
وإن خرس ولم يفهم إشارته، فهو كالمجنون وإن فهمت إشارته قام مقام لفظه.
-
وإن مات في خيار المجلس بطل خياره، وفي خيار صاحبه وجهان:
-
أحدهما: يبطل لأن الموت أعظم الفرق.
-
والثاني: لا يبطل، لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل.