فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9433 to 9439
-
2/2032/203
وما يوجد عليه من ثياب أو حلي، أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، أو في يده من نفقة أو عنان دابة، أو مشدودا في ثيابه، أو ببعض جسده، أو مجعولًا فيه، كدار وخيمة، فهو له؛ لأنه آدمي حر فما في يده له كالبالغ،
-
وإن كان مطروحًا بعيدًا منه، أو قريبًا مربوطًا بغيره، لم يكن له؛ لأنه لا يد له عليه،
-
وكذلك المدفون تحته؛ لأن البالغ لو جلس على دفين، لم يكن له. وقال ابن عقيل:
-
وإن كان الحفر طريًا فهو له؛ لأن الظاهر أنه حفر النابذ له،
-
وإن وُجِدَ بقربه مال موضوع، ففيه وجهان:
-
أحدهما: هو له إن لم يكن له غيره؛ لأن الإنسان يترك ماله بقربه.
-
والثاني: ليس هو له؛ لأنه لا يد له عليه.