فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3694 to 3698
-
1/4071/407
فأما الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا شيء فيه؛ لأن ابن عباس قال: لا شيء في العنبر إنما هو شيء ألقاه البحر، ولأنه قد كان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وخلفائه فلم يسبق فيه سنة.
-
والثانية: فيه زكاة؛ لأنه معدن أشبه معدن البر.
-
ولا شيء في السمك؛ لأنه صيد فهو كصيد البر.
-
وعنه: فيه الزكاة قياساً على العنبر.