فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9017 to 9033
-
2/1822/182
وله أن يستوفي النفع المعقود
-
ومثله ودونه في الضرر،
-
ولا يملك فوقه، ولا ما يخالف ضرر ضرره، لأنه يأخذ فوق حقه، أو غير حقه.
-
فإن اكترى ظهراً في طريق، فله ركوبه إلى ذلك البلد في مثله، ودونه في الخشونة، والمسافة والمخافة،
-
ولا يركبه في أخشن منه،
-
ولا أبعد، ولا أخوف،
-
وإن اكترى أرضاً للغراس والبناء، فله زرعها؛ لأنه أقل ضرراً،
-
وإن استأجرها لأحدهما لم يملك الآخر؛ لأن ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الآخر،
-
وإن استأجرها للزرع لم يغرس، ولم يبين؛ لأنهما أضر منه،
-
وإن استأجرها لزرع الحنطة، فله زرعها، وزرع ما ضرره كضررها أو أدنى، كالشعير، والبقلاء،
-
ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن؛ لأن ضررها أكثر،
-
وإن اكترى ظهراً ليحمل عليه قطناً، لم يجز أن يحمل عليه حديداً؛ لأنه أضر على الظهر لاجتماعه وثقله،
-
وإن اكتراه للحديد، لم يحمل عليه قطناً؛ لأنه أضر لتجافيه، وهبوب الريح فيه،
-
وإن اكتراه ليركبه، لم يحمل عليه؛ لأن الراكب يعين الظهر بحركته،
-
وإن اكتراه للحمل، لم يملك ركوبه؛ لأن الراكب يقعد في موضع واحد، والحمل يتفرق على جنبيه،
-
وإن شرط ركوبه عرياناً، لم يركب بسرج؛ لأنه زيادة،
-
وإن شرط ركوبه بسرج، لم يركبه عرياناً؛ لأنه يضر بظهر الحيوان، والعارية كالإجارة في هذا؛ لأنها تمليك للمنفعة، فأشبهت الإجارة.