Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19112 to 19116

  1. 4/1834/183

    وإن مر على العاشر منتقل بماله، لم يؤخذ منه لأنه لغير التجارة،

  2. وإن كانت معه تجارة، وعليه دين، فظاهر كلام أحمد أنه يمنع الأخذ منه؛ لأنه حق مال يتعلق بالتجارة، فمنع الدين وجوبه كالزكاة.

  3. ولا تقبل دعوى الدين إلا ببينة؛ لأن الأصل براءة ذمته منه وإن كانت معه جارية، فادعى أنها ابنته، ففيه روايتان:

  4. 4/1844/184

    إحداهما: يقبل؛ لأن الأصل عدم الملك فيها.

  5. والثانية: لا يقبل؛ لأنه يمكنه إقامة البينة عليها.