Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15842 to 15851

  1. 3/2593/259

    القسم الثامن: حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبًا، فمات، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا،

  2. وإن كانت المدة لا يموت فيها غالبًا، فهو شبه عمد.

  3. وإن حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبًا زيادة تقتله، فمات منه، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا.

  4. وإن كانت الزيادة غير معلومة، فهو شبه عمد.

  5. وإن أمسكه لرجل ليقتله فقتله، ففيه روايتان:

  6. إحداهما: عليه القصاص؛ لأنه تسبب إلى قتله بما يقتل غالبًا، فأشبه شهود القصاص إذا رجعوا.

  7. 3/2603/260

    والثانية: لا قصاص، لكن يحبس حتى يموت لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا أمسك الرجل، الرجل، وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك» . أخرجه الدارقطني. ولأنه حبسه إلى الموت، فيفعل به مثل فعله.

  8. وسواء حبسه بيديه، أو بجناية عليه، أو غير ذلك.

  9. وإن أمسكه لغير القتل فقتل،

  10. فلا ضمان على الممسك؛ لأنه لم يقتله، ولا قصد قتله.