فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15842 to 15851
-
3/2593/259
القسم الثامن: حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة يموت في مثلها غالبًا، فمات، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا،
-
وإن كانت المدة لا يموت فيها غالبًا، فهو شبه عمد.
-
وإن حبسه على ساحل بحر في مكان يزيد عليه الماء غالبًا زيادة تقتله، فمات منه، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا.
-
وإن كانت الزيادة غير معلومة، فهو شبه عمد.
-
وإن أمسكه لرجل ليقتله فقتله، ففيه روايتان:
-
إحداهما: عليه القصاص؛ لأنه تسبب إلى قتله بما يقتل غالبًا، فأشبه شهود القصاص إذا رجعوا.
-
3/2603/260
والثانية: لا قصاص، لكن يحبس حتى يموت لما روى ابن عمر: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا أمسك الرجل، الرجل، وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك» . أخرجه الدارقطني. ولأنه حبسه إلى الموت، فيفعل به مثل فعله.
-
وسواء حبسه بيديه، أو بجناية عليه، أو غير ذلك.
-
وإن أمسكه لغير القتل فقتل،
-
فلا ضمان على الممسك؛ لأنه لم يقتله، ولا قصد قتله.