فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15767 to 15769
-
3/2553/255
ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين،
-
وعنه: لا يقتل؛ لأنه لا تقبل شهادته له، لأجل النسب، أشبه الأب،
-
والمذهب: الأول لظاهر الآية والأخبار والقياس، وقياسه على الوالد ممتنع، لتأكد حرمة الوالد.