فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14172 to 14176
-
3/1513/151
وإن تزوجت الرجعية في عدتها فوطئها الثاني وحملت منه، انقطعت عدة الأول،
-
فإذا وضعت حملها، أتمت عدة الأول، وله رجعتها في هذا التمام؛ لأنها في عدته،
-
وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يصح؛ لأنها في عدة غيره، لا في عدته.
-
والثاني: يصح؛ لأن الزوجية باقية وإنما انقطعت عدته لعارض، فهو كما لو وطئت في صلب نكاحه.