Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 143 to 148

  1. 1/431/43

    إذا أكلت الهرة نجاسة،

  2. ثم شربت من ماء بعد غيبتها، لم ينجس؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إنها ليست بنجس» مع علمه بأكلها النجاسات.

  3. وإن شربت قبل الغيبة، فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا: طهارته؛ للخبر. ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة.

  4. وقال القاضي: ينجس؛ لأن أثر النجاسة في فمها،

  5. بخلاف ما بعد الغيبة، فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها،

  6. فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك.