فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 143 to 148
-
1/431/43
إذا أكلت الهرة نجاسة،
-
ثم شربت من ماء بعد غيبتها، لم ينجس؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إنها ليست بنجس» مع علمه بأكلها النجاسات.
-
وإن شربت قبل الغيبة، فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا: طهارته؛ للخبر. ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة.
-
وقال القاضي: ينجس؛ لأن أثر النجاسة في فمها،
-
بخلاف ما بعد الغيبة، فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها،
-
فلا ينجس ما تيقنا طهارته بالشك.