فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15333 to 15341
-
3/2283/228
وإذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة؛ لأن الإسلام واجب عليها، مضيق، أشبه الإحرام بالحج الواجب في وقته.
-
وإن أسلم هو دونها، وهي غير كتابية،
-
فلا نفقة لها؛ لأنها منعته بمعصيتها، وإقامتها على كفرها.
-
وإن ارتدت مسلمة، فلا نفقة لها كذلك،
-
وإن كان هو المرتد، فعليه النفقة؛ لأنه الممتنع بردته.
-
وإن عادت المرتدة إلى الإسلام، فلها النفقة من حين عادت،
-
ولو كان غائبًا؛ لأن سقوط نفقتها لردتها، فعادت بزوالها.
-
وإن نشزت الزوجة، ثم عادت إلى الطاعة والزوج غائب،
-
فلا نفقة لها حتى يمضي زمن لو سار فيه، لقدر على استمتاعها؛ لأن سقوط نفقتها لعدم التمكين، ولم يحصل بعودها إلى الطاعة.