فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19681 to 19691
-
4/2184/218
وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلاً، لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يتحقق شرطه، فلم يجب نذره.
-
وإن قدم نهاراً، لم يخل من ثلاثة أحوال:
-
أحدها: قدم والناذر مفطر، فيه روايتان:
-
إحداها: لا يلزمه شيء؛ لأنه قدم في وقت لا يصح فيه صومه شرعاً، أشبه ما لو قدم ليلاً.
-
4/2194/219
والثانية: يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه علق نذره بزمن المستقبل ولم يف به، فلزمه القضاء والكفارة، كما لو نذر صوم يوم الخميس فأفطره.
-
الثاني: قدم والناذر صائم من رمضان، أو فرضاً غيره، ففيه روايتان:
-
إحداهما: يجزئه صومه عنهما؛ لأنه نذر صومه وقد وفى به.
-
والثانية: حكمه حكم من أفطره؛ لأنه لم يصمه عن نذره.
-
الثالث: قدم والناذر صائم تطوعاً، أو ممسك، ففيه وجهان:
-
أحدهما: يتم صومه، ويجزئه؛ لأن سبب الوجوب وجد في أثنائه قبل فطره، فأشبه ما لو قال: لله علي صوم بقية يومي.
-
والثاني: يلزمه القضاء والكفارة؛ لأنه صوم واجب، فلم يصح بنية من النهار، كالقضاء.