Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6811 to 6816

  1. 2/602/60

    وإن اختلفا في قدر المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل هو والجارية، فالقول قول البائع نص عليه، لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به. كما لو اختلفا في أصل العقد.

  2. وإن قال: بعتك هذا العبد، فقال: بل بعتني هذا الثوب، حلف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة،

  3. ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه، لأنه لا يدعيه،

  4. وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك، إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ البيع ويأخذه، والثوب يقر في يد البائع، ويرد إليه إن كان عند المشتري.

  5. وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا.

  6. وإن قامت بينة أحدهما ثبت، ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه.