فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5684 to 5691
-
1/5451/545
ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، لما روى ابن عمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الأضحية قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث» قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.
-
ولقول ابن عمر: الضحايا والهدايا: ثلث لك وثلث لأهلك، وثلث للمساكين.
-
وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن،
-
وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز،
-
وإن أكلها كلها، ضمن القدر الذي تجب الصدقة به؛ لقول الله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} . والأمر يقتضي الوجوب.
-
وإن نذر الأضحية، فله الأكل منها؛ لأن النذر محمول على المعهود قبله، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها، ولأكل منها،
-
ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب.
-
قال القاضي: ومن أصحابنا من منع الأكل منها، قياساً على الهدي المنذور.