فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9090 to 9098
-
2/1852/185
ومن أجر عيناً فامتنع من تسليمها فلا أجرة له؛ لأنه لم يسلم المعقود عليه، فلم يستحق عوضه، كالمبيع إذا لم يسلمه،
-
وإن سلمه بعض المدة، ومنعه بعضاً، فقال أصحابنا: لا أجرة له؛ لأنه لم يسلم ما تناوله العقد، فأشبه الممتنع من تسليم الجميع، ويحتمل أن يلزمه عوض ما استوفاه، كما باعه مكيلاً فسلم إليه بعضه، ومنعه من باقيه،
-
وإن أجر نفسه على عمل، وامتنع من إتمامه، فكذلك،
-
وإن أجر عبده فهرب، أو دابة فشردت في بعض المدة فله من الأجرة بقدر ما استوفي من المدة؛ لأن الامتناع بغير فعله، فأشبه ما لو مات،
-
وإن تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه،
-
فلا أجرة له فيما عمل؛ لأنه لم يسلمه إلى المستأجر، فلم يستحق عوضه،
-
وإن تلف بتفريطه خير المالك بين تضمنه إياه معمولاً، ويدفع إليه أجرته، وبين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة له،
-
وإن استأجر الأجير المشترك أجيراً خاصاً، فأتلف الثوب،
-
فلا ضمان على الخاص، ويضمنه المشترك.