Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19469 to 19478

  1. 4/2064/206

    وإن حلف لا يدخل داراً، فدخلها مختاراً، حنث، راكباً كان أو ماشياً، أو محمولاً، أو على مأمن بابها، أو من ثقب فيها، أو من فوق جدارها؛ لأنه قد دخلها.

  2. وإن رقى على سطحها، حنث؛ لأنها منها.

  3. وكذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد، ويمنع الجنب اللبث فيه، إلا أن تكون بينة أو قرينة حالة تقتضي إخراج السطح من اليمين.

  4. وإن قال: على حائطها، أو عتبة بابها، ففيه وجهان:

  5. أحدهما: يحنث؛ لأنه دخل في حدها.

  6. والثاني: لا يحنث؛ لأنه لا يسمى داخلاً.

  7. وإن تعلق على غصن شجرة منها حتى صار بين حيطانها، حنث.

  8. وإن صار مقابلاً لها، احتمل وجهين.

  9. وإن حلف لا يدخل من بابها، فحول بابها، ودخل من الثاني، حنث؛ لأنه بابها.

  10. وإن حلف لا يضع قدمه فيها، أو لا يطأها، فدخلها راكباً، أو حافياً، أو منتعلاً، حنث لأن معناه، أن لا يدخلها.