فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20243 to 20246
-
4/2514/251
وإن ادعى أحدهما غلطاً في قسمة الإجبار، لم يقبل إلا ببينة؛ لأن القاسم كالحاكم، فلم تقبل دعوى الغلط عليه بغير بينة، كالحاكم.
-
فإن أقام البينة نقصت القسمة.
-
وإن لم يكن له بينة، وطلب يمين شريكه، أحلف له.
-
وإن ادعى الغلط في قسمة لا تلزم إلا بتراضيهما، لم تسمع دعواه؛ لأنه رضي بذلك، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه تلزمه.