Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5388 to 5397

  1. 1/5261/526

    يوم الحج الأكبر يوم النحر، لما تقدم من حديث ابن عمر، سمي بذلك لكثرة أفعال الحج فيه، فإنه يفعل فيه ستة أشياء: الوقوف في المشعر الحرام،

  2. ثم الإفاضة إلى منى،

  3. ثم الرمي، ثم النحر،

  4. ثم الحلق، ثم طواف الزيارة. والسنة: ترتيبها هكذا؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رتبها في حديث جابر وغيره،

  5. فإن فعل شيئاً قبل شيء، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، لما روى ابن عباس «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قيل له يوم النحر، في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير. قال: لا حرج» متفق عليه.

  6. فإن فعل ذلك عالماً ذاكراً، ففيه روايتان:

  7. إحداهما: لا شيء عليه للخبر.

  8. والثانية: عليه دم؛ لأن الله تعالى قال:

  9. {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} . ولأن الحلق كان محرماً قبل التحلل الأول،

  10. ولا يحصل إلا بالرمي.