فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18598 to 18604
-
4/1524/152
وإذا دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا، ففي غنيمتهم ثلاث روايات:
-
إحداهن: فيها الخمس وسائرها لهم؛ لعموم قوله سبحانه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} .
-
والثانية: هي لهم من غير خمس؛ لأنه اكتساب مباح من غير جهاد، فأشبه الاحتطاب.
-
والثالثة: هي فيء لا شيء لهم فيها؛ لأنهم عصاة بفعلهم، فلم يملكوه، كالسرقة من المسلمين.
-
وإن كانت الطائفة ذات منعة فكذلك، لما ذكرنا من التعليل،
-
وقيل: لا يكون لهم بغير خمس، رواية واحدة لأنها غنيمة،
-
فلا يستحقونها بغير خمس للآية، وكسائر الغنائم.