فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11573 to 11587
-
2/3292/329
وإن علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد أجنبي: إذا دخلت الدار فأنت حر،
-
ثم ملكه ودخل الدار، لم يعتق، لأنه لا يملك تنجيز العتق،
-
فلا يملك تعليقه، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا عتق قبل ملك» رواه أبو داود الطيالسي.
-
وإن قال: إن ملكتك فأنت حر. أو ملكت فلاناً، فهو حر، ففيه روايتان:
-
2/3302/330
إحداهما: لا يعتق لذلك.
-
والثانية: يعتق إذا ملكه، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه.
-
وإن قال الحر: كل مملوك أملكه، فهو حر، ففيه روايتان، لما ذكرنا.
-
وإن قال ذلك العبد،
-
ثم عتق وملك، فهل يعتق عليه؟ على وجهين:
-
أحدهما: يعتق عليه، كالحر.
-
والثاني: لا يعتق عليه، لأن العبد لا يملك،
-
فلا يصح منه التعليق.
-
ولو قال الحر: آخر مملوك أشتريه، فهو حر، وقلنا بصحة التعليق، فمتى مات، تبينا حصول الحرية لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له.
-
فإن أشكل الآخر منهم، أقرع بينهم، لإخراج الحر،
-
وكذلك لو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ابنين، أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجاً.