Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11573 to 11587

  1. 2/3292/329

    وإن علق العتق على صفة قبل الملك فقال لعبد أجنبي: إذا دخلت الدار فأنت حر،

  2. ثم ملكه ودخل الدار، لم يعتق، لأنه لا يملك تنجيز العتق،

  3. فلا يملك تعليقه، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا عتق قبل ملك» رواه أبو داود الطيالسي.

  4. وإن قال: إن ملكتك فأنت حر. أو ملكت فلاناً، فهو حر، ففيه روايتان:

  5. 2/3302/330

    إحداهما: لا يعتق لذلك.

  6. والثانية: يعتق إذا ملكه، لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه.

  7. وإن قال الحر: كل مملوك أملكه، فهو حر، ففيه روايتان، لما ذكرنا.

  8. وإن قال ذلك العبد،

  9. ثم عتق وملك، فهل يعتق عليه؟ على وجهين:

  10. أحدهما: يعتق عليه، كالحر.

  11. والثاني: لا يعتق عليه، لأن العبد لا يملك،

  12. فلا يصح منه التعليق.

  13. ولو قال الحر: آخر مملوك أشتريه، فهو حر، وقلنا بصحة التعليق، فمتى مات، تبينا حصول الحرية لآخر مملوك اشتراه من حين الشراء فيكون اكتسابه له.

  14. فإن أشكل الآخر منهم، أقرع بينهم، لإخراج الحر،

  15. وكذلك لو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت ابنين، أقرع بينهما إذا أشكل أولهما خروجاً.