Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2822 to 2828

  1. 1/3461/346

    ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي،

  2. فإن فاتت لم تقض لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «صلوا حتى يكشف الله ما بكم» وإن تجلت وهو في الصلاة أتمها وخففها،

  3. وإن سلم قبل انجلائها لم يصل أخرى واشتغل بالذكر والدعاء،

  4. وإن استترت بغيم صلى؛ لأن الأصل بقاء الكسوف،

  5. وإن غابت كاسفة فهو كانجلائها؛ لأنه ذهب وقت الانتفاع بنورها.

  6. وإن طلعت الشمس والقمر خاسف فكذلك لما ذكرنا،

  7. وإن غاب ليلاً وهو كاسف لم يصل كالشمس إذا غابت. وقال القاضي: يصلي لأن وقت سلطانه باق.