فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10183 to 10184
-
2/2432/243
ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال كالصيد. ويملك الذمي بالإحياء، في دار الإسلام لذلك. وقال ابن حامد: لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاوس. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيه؛
-
لأن الموات تابع للبلد، فلم يجز تملكه عليهم كالعامر.