Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10183 to 10184

  1. 2/2432/243

    ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال كالصيد. ويملك الذمي بالإحياء، في دار الإسلام لذلك. وقال ابن حامد: لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاوس. وليس للمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيه؛

  2. لأن الموات تابع للبلد، فلم يجز تملكه عليهم كالعامر.