فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10542 to 10547
-
2/2662/266
وإن أوصى بجزء من المال، فأجازها الوارث،
-
ثم قال: إنما أجزتها ظناً مني أن المال قليل، قبل قوله مع يمينه، لأنه مجهول في حقه،
-
فلا تصح الإجازة فيه، ويحتمل أن لا يقبل، لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق، فلم يقبل، كالرجوع عن الإقرار،
-
وإن وصى بعبد، فأجازه،
-
ثم قال: ظننت المال كثيراً فأجزته لذلك، ففيه أيضاً وجهان.
-
وقيل: يصح هنا وجهاً واحداً، لأن العبد معلوم.