Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10542 to 10547

  1. 2/2662/266

    وإن أوصى بجزء من المال، فأجازها الوارث،

  2. ثم قال: إنما أجزتها ظناً مني أن المال قليل، قبل قوله مع يمينه، لأنه مجهول في حقه،

  3. فلا تصح الإجازة فيه، ويحتمل أن لا يقبل، لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق، فلم يقبل، كالرجوع عن الإقرار،

  4. وإن وصى بعبد، فأجازه،

  5. ثم قال: ظننت المال كثيراً فأجزته لذلك، ففيه أيضاً وجهان.

  6. وقيل: يصح هنا وجهاً واحداً، لأن العبد معلوم.