فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11620 to 11629
-
2/3322/332
ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه، لما ذكرنا في صحة وصيتهما.
-
ويصح تدبير الكافر، لأنه يصح إعتاقه.
-
فإن أسلم مدبره، أمر بإزالة ملكه عنه، لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم، مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يباع، لأنه استحق الحرية بالموت، فأشبه أم الولد إذا أسلمت، ولكن تزال يده عنه، وينفق عليه من كسبه.
-
2/3332/333
فإن لم يكن ذا كسب، فنفقته على سيده، كأم الولد إذا أسلمت.
-
وإن دبر المرتد عبده، كان تدبيره موقوفاً، كسائر تصرفاته،
-
فإن أسلم، تبينا صحة تدبيره.
-
وإن مات على الردة، تبينا بطلانه.
-
وعنه: أن ملكه يزول بنفس الردة، فيكون تدبيره باطلاً، وهذا قول أبي بكر.
-
وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته، أو مات، بطل التدبير، لأن ملكه زال في حياته.
-
وإن رجع صح تدبيره، لأنا تبينا بقاء ملكه، أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله.