Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11620 to 11629

  1. 2/3322/332

    ويصح تدبير الصبي المميز والسفيه، لما ذكرنا في صحة وصيتهما.

  2. ويصح تدبير الكافر، لأنه يصح إعتاقه.

  3. فإن أسلم مدبره، أمر بإزالة ملكه عنه، لأن الكافر لا يمكن من استدامة الملك على مسلم، مع إمكان بيعه. وفيه وجه آخر: أنه لا يباع، لأنه استحق الحرية بالموت، فأشبه أم الولد إذا أسلمت، ولكن تزال يده عنه، وينفق عليه من كسبه.

  4. 2/3332/333

    فإن لم يكن ذا كسب، فنفقته على سيده، كأم الولد إذا أسلمت.

  5. وإن دبر المرتد عبده، كان تدبيره موقوفاً، كسائر تصرفاته،

  6. فإن أسلم، تبينا صحة تدبيره.

  7. وإن مات على الردة، تبينا بطلانه.

  8. وعنه: أن ملكه يزول بنفس الردة، فيكون تدبيره باطلاً، وهذا قول أبي بكر.

  9. وإن ارتد بعد التدبير وقتل بردته، أو مات، بطل التدبير، لأن ملكه زال في حياته.

  10. وإن رجع صح تدبيره، لأنا تبينا بقاء ملكه، أو رجوعه إليه بإسلامه بعد زواله.