فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2544 to 2555
-
1/3221/322
والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام؛ لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة،
-
فإن صلى، فقال أبو بكر: لا تصح صلاته لذلك،
-
والصحيح أنها تصح؛ لأنه صلى فرضه،
-
فلا يبطل بالاحتمال، كالمتيمم،
-
فإن زال عذره فقياس المذهب أنه لا تلزمه الجمعة؛ لأنه أدى فرض الوقت، فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ،
-
وإن لم يزل العذر فحضروها كانت لهم نفلًا؛ «لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي ذر: فصلها معهم تكن لك نافلة» ولأن الأولى أسقطت الفرض،
-
فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح؛ لأنه ما خوطب بالظهر،
-
فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرًا؛ لأنه خوطب بها حينئذ.
-
وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، وصلوا ظهرًا لم تصح لذلك،
-
فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم الجمعة لزمهم إعادة الظهر،
-
ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» ...
-
1/3231/323
متفق عليه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه.