Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15035 to 15043

  1. 3/2093/209

    وليس لها الخروج للحج؛ لأنه لا يفوت، والعدة تفوت،

  2. فإن خرجت للحج، فمات زوجها وهي قريبة، رجعت؛ لأنها في حكم الإقامة.

  3. وإن تباعدت، مضت في سفرها؛ لأن عليها في الرجوع مشقة فلم يلزمها، كما لو كان أكثر من ثلاثة أيام. قال القاضي: حج البعيد: ما تقصر فيه الصلاة؛ لأن ما دونه في حكم الحضر،

  4. وإن خافت في الرجوع، مضت في سفرها ولو كانت قريبة؛ لأن عليها ضررًا في الرجوع.

  5. وإن أحرمت بحج أو عمرة في حياة زوجها في بلدها،

  6. ثم مات وخافت فواته، مضت فيه؛ لأنه أسبق.

  7. فإذا استويا في خوف الفوت، كان أحق بالتقديم.

  8. وإن لم تخف فوته، مضت في العدة في منزلها؛ لأنه أمكن الجمع بين الواجبين، فلزمها ذلك.

  9. وإن أحرمت بعد موته، لزمتها الإقامة؛ لأن العدة أسبق.