فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13705 to 13708
-
3/1263/126
وإن قال: أنت طالق ثلاثا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، طلقت ثلاثا؛ لأنه يسقط ما يقتضيه نصفه بالنية، فلم يصح.
-
وإن قال لنسائه: أربعتكن طوالق، واستثنى بقلبه إلا فلانة، لم يصح كذلك.
-
وإن قال: نسائي طوالق، ونوى إلا فلانة، صح، ولم تطلق لأنه لم يسقط اللفظ، وإنما يستعمل العموم في الخصوص، وذلك شائع.
-
وإذا ادعى ذلك دين. وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين.