Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب ما يمنع الميراث

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11258 to 11268

  1. 2/3112/311

    ويمنع الميراث ثلاثة أشياء: اختلاف الدين.

  2. فلا يرث مسلم كافراً،

  3. ولا كافر مسلماً بحال، لما روى أسامة بن زيد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» . متفق عليه.

  4. والمرتد لا يرث أحداً، لأنه ليس بمسلم، فيرث المسلمين،

  5. ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه، فيرث أهله،

  6. ولا يرثه أحد لذلك. وماله فيء.

  7. وعنه: يرثه ورثته من المسلمين.

  8. وعنه: يرثه أقاربه من أهل دينه الذي اختاره.

  9. وعنه: في الميراث بالولاء روايتان:

  10. إحداهما: يرث الرجل عتيقه وإن اختلف ديناهما، لأن الولاء شعبة من الرق، واختلاف الدين لا يمنع الرجل أخذ مال رقيقه إذا مات.

  11. والثانية: لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر، ولأنه نوع توارث، فمنعه اختلاف الدين، كغيره، ولأنه مانع من الإرث، فمنع الإرث بالولاء، كالقتل.