Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15571 to 15574

  1. 3/2423/242

    وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية؛ لأنها تجب للحاجة، فيجب ما تندفع به.

  2. وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه.

  3. وإن كانت له زوجة، وجبت نفقة زوجته؛ لأنه من تمام الكفاية،

  4. وعنه: لا يلزم الرجل نفقة زوجة ابنه. فعلى هذه الرواية لا يلزمه نفقة غير القريب؛ لأن الواجب نفقته، لا نفقة غيره.