فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5492 to 5496
-
1/5331/533
ومن وطئ دون الفرج أو قبَّل أو لمس فلم ينزل، لم يفسد حجه،
-
وإن أنزل ففيه روايتان:
-
إحداهما: يفسد حجه؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج، والأخرى: لا يفسد وهي أصح؛ لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه،
-
ولا المهر، ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال، أشبه النظر،
-
ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.