Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5492 to 5496

  1. 1/5331/533

    ومن وطئ دون الفرج أو قبَّل أو لمس فلم ينزل، لم يفسد حجه،

  2. وإن أنزل ففيه روايتان:

  3. إحداهما: يفسد حجه؛ لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الوطء في الفرج، والأخرى: لا يفسد وهي أصح؛ لأنه فعل لا يجب الحد بجنسه،

  4. ولا المهر، ولا يتعلق به حكم بدون الإنزال، أشبه النظر،

  5. ولا يفسد النسك بغير ما ذكرنا من المحرمات كلها بغير خلاف.