فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3819 to 3823
-
1/4151/415
على الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها؛ لأنه كالمعدوم.
-
وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل أن لا تجب فطرتهما؛ لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين،
-
ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان:
-
أحدهما: يجزئه لأدائه ما عليه.
-
والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه، كزكاة المال.