Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 3819 to 3823

  1. 1/4151/415

    على الموسرة التي زوجها معسر فطرة نفسها؛ لأنه كالمعدوم.

  2. وإن كانت أمة ففطرتها على سيدها لذلك، ويحتمل أن لا تجب فطرتهما؛ لأن من تجب عليه النفقة معسر فسقطت، كما لو كانت الزوجة والسيد معسرين،

  3. ومن لزمت فطرته غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه ففيه وجهان:

  4. أحدهما: يجزئه لأدائه ما عليه.

  5. والثاني: لا يجزئه؛ لأنها تجب على غيره فلا يجزئ إخراجها بغير إذن من وجبت عليه، كزكاة المال.