Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15342 to 15344

  1. 3/2293/229

    وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه،

  2. فإن سلمت إليه ليلًا ونهارًا، فلها النفقة كلها، كالحرة.

  3. وإن سلمت ليلًا دون النهار، فلها نصف نفقتها؛ لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه، فكان لها نفقتها فيه، كالحرة في جميع الزمان.