فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15342 to 15344
-
3/2293/229
وللأمة المزوجة النفقة في الزمن الذي تسلم نفسها فيه،
-
فإن سلمت إليه ليلًا ونهارًا، فلها النفقة كلها، كالحرة.
-
وإن سلمت ليلًا دون النهار، فلها نصف نفقتها؛ لأنها سلمت نفسها في الزمن الذي يلزمها تسليم نفسها فيه، فكان لها نفقتها فيه، كالحرة في جميع الزمان.