فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9736 to 9741
-
2/2192/219
وإن غصب عبدًا فمرض، أو ابيضت عينه ثم برئ، لم يلزمه إلا رده؛ لأن نقصه زال، فأشبه ما لو انقلعت سنه،
-
ثم عادت. وإن هزل ثم سمن، أو نسي صناعته ثم علمها، فكذلك في أحد الوجهين؛ لأن نقصه زال، فأشبهت التي قبلها. والآخر: يضمن النقص؛ لأن السمن الثاني غير الأول،
-
فلا يسقط به ما وجب بزوال الأول، فعلى هذا الوجه، لو سمن ثم هزل، ضمنهما معًا؛ لأن الثاني غير الأول، وعلى الوجه الأول، يضمن أكثر السمنين قيمة؛ لأن عود السمن أسقط ما قابله من الأرش،
-
فإن كانت الزيادة الثانية، من غير جنس الأولى، كعبد هزل فنقصت قيمته،
-
ثم تعلم فعادت قيمته، ضمن الأولى؛ لأن الثانية من غير جنس الأولى،
-
فلا تنجبر بها، وإن نسي الصناعة أيضًا، ضمن النقصين جميعًا، لما ذكرنا.