Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20479 to 20492

  1. 4/2644/264

    وإن كان في يده غلام بالغ عاقل، فادعاه عبداً له، فصدقه، حكم له بملكه،

  2. وإن كذبه، فالقول قوله؛ لأن الظاهر الحرية،

  3. وإن كان طفلاً لا يميز، فهو للمدعي؛ لأنه لا يعبر عن نفسه، أشبه البهيمة،

  4. فإن بلغ فقال: إني حر، لم يقبل منه؛ لأنه حكم برقه قبل دعواه،

  5. وإن لم يدع ملكه، لكنه كان في يده يتصرف فيه، فهو كما لو ادعى رقه؛ لأن اليد دليل الملك،

  6. فإن ادعى أجنبي نسبه، ثبت ولم يزل ملك سيده؛ لأنه يجوز أن يكون ولده وهو مملوك إلا أن يكون المدعي امرأة، فتثبت حرية ولدها، أو يكون رجلاً عربياً،

  7. فإن فيه روايتين: إحداهما: لا يسترق ولده فيحكم بحريته حينئذ،

  8. وإن كان الصبي مميزاً، فأنكر رق نفسه، ففيه وجهان: أحدهما: لا يثبت رقه؛ لأنه معرب عن نفسه في دعوى الحرية، فأشبه البالغ.

  9. والثاني: يثبت الملك عليه؛ لأنه لا قول له، فأشبه الطفل،

  10. ولو ادعى رجلان رق كبير في أيديهما، فأقر لأحدهما، فهو لمن أقر له؛ لأن رقه إنما يثبت بإقراره،

  11. وإن جحدهما، فالقول قوله،

  12. فإن أقام كل واحد منهما بينة بملكه تعارضتا،

  13. فإن قلنا بسقوطهما، رجع إلى قوله،

  14. وإن قلنا بقسمته بينهما أو بقرعته بينهما، عمل على حسب ذلك.