فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18723 to 18730
-
4/1614/161
ولا يصح من كافر، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «يسعى بها أدناهم» وليس الكافر منهم؛ ولأنه متهم في الدين.
-
ولا من مجنون، ولا طفل؛ لأنه لا حكم لقولهما،
-
ولا مكره؛ لأنه عقد أكره عليه بغير حق، فلم يصح، كالبيع، وفي الصبي المميز روايتان:
-
إحداهما: لا يصح منه؛ لأن القلم مرفوع عنه،
-
ولا يلزمه بقوله حكم،
-
فلا يلزم غيره كالمجنون.
-
والثانية: يصح، لعموم الخبر؛ ولأنه مسلم عاقل فصح أمانه، كالبالغ،
-
فإن دخل مشرك بأمان من لا يصح أمانه، عالما بفساده، جاز قتله، وأخذ ماله؛ لأنه حربي لا أمان له وإن لم يعرف، عرف ذلك، ورد إلى مأمنه، ولم يجز قتله؛ لأنه دخل على أنه بأمان.