Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10736 to 10744

  1. 2/2782/278

    وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، أعطي مثل ما لأقلهم نصيباً، لأنه اليقين، يزاد ذلك على مسألة الورثة.

  2. فإن كان له ابن، فله النصف، لأنه سوى بينهما،

  3. ولا تحصل التسوية إلا بذلك،

  4. وإن كان له ابنان، فللموصى له الثلث.

  5. وإن أوصى بنصيب أحدهما، ففيه وجهان:

  6. 2/2792/279

    أحدهما: يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

  7. والثاني: لا يصح، لأن نصيب الابن له،

  8. فلا تصح الوصية به، كما لو وصى بماله من غير الميراث.

  9. وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر، أو الرقيق، فالوصية باطلة، لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له.