فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10670 to 10672
-
2/2742/274
ولو تزوج المريض امرأة صداق مثلها خمسة، فأصدقها عشرة لا يملك غيرها، فماتت قبله،
-
ثم مات، فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء، وعاد إلى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف، ونصف شيء، فصار لورثته سبعة ونصف، إلا نصف شيء، تعدل شيئين، أجبرها بنصف الشيء، تصر شيئين ونصف، تعدل سبعة ونصفين، ابسطها، تصر خمسة، تعدل خمسة عشر.
-
فالشيء إذاً ثلاثة، فلورثة الزوج ستة، ولورثتها، أربعة.